Yahoo!

الحرام الأربعاء 1/12

كتبها باحث شرعي ، في 17 نوفمبر 2009 الساعة: 16:49 م

هنا محاضرة الأربعاء الموافق 1/12/1430 على الرابط

http://www.ibnalislam.net/view.php?file=51aa7b23c2

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المندوب

كتبها باحث شرعي ، في 13 نوفمبر 2009 الساعة: 17:00 م

هنا محاضرة السبت 26 /11 /1430هـ

http://www.ibnalislam.net/view.php?file=16f267d60c

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التنبيه (الصحيح )

كتبها باحث شرعي ، في 5 فبراير 2009 الساعة: 21:29 م

مسالة: التنبيه هل ينسخ أو يُنسخ ؟

التنبيه هو مفهوم الموافقة وهو اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه نفيا أو إثباتا .
مثال التنبيه :
قول الله تعالى ( ولا تقل لهما أف ….. الآية ) في هذه الآية تنبيه على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى . فلو فرض أن ضربهما كان مباحا قبل هذا التنبيه كان هو أي التنبيه ناسخا لإباحة ضرب الوالدين . هذا المفهوم .
ولو فرض أن إباحة ضربهما شرعت بعد التنبيه المذكور كانت ناسخة له .
فالتنبيه ناسخ في الصورة الأولى منسوخا في الصورة الثانية .
هذا مثال للتنبيه مع تصوير مسألة هل يكون ناسخا أو منسوخا ؟
المسألة عن التنبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو لا ؟
هل يمكن أن يكون قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ..الآية ) المفهوم الموافق تحريم ضرب الوالدين ناسخا ؟ هل يمكن أن يكون هذا المفهوم الموافق ناسخا ؟
صورته :
لو فرض أن إباحة ضرب الوالدين شرعت قبل هذا التنبيه يعني عندنا آية فيها مشروعية ضرب الوالدين هذا فرضا !!
ثم جاءنا بعد ذلك هذا المفهوم وهو المفهوم الموافق الذي يفيد تحريم ضرب الوالدين . هل يمكن أن يكون هذا المفهوم ناسخا لحكم الآية التي فيها إباحة ضرب الوالدين ؟؟ هذا صورة كون التنبيه يكون ناسخا
صورة كون التنبيه يكون منسوخا !
لو كانت هذه الآية ( ولا تقل لهما أف … الآية ) بمنطوقها وهو النهي عن التأفف وبمفهومها الموافق وهو تحريم الضرب جاءت متقدمة ثم جاءت آية أخرى فيها التنصيص على مشروعية ضرب الوالدين ( نقول لو فرض هذا ) هل تكون هذه الآية ( التي افترضنا وجودها ) هل تكون ناسخه لذلك المفهوم, فيكون منسوخا ! هل يمكن أن يكون هذا ؟ هذه صورة هذه المسألة التنبيه هل يكون ناسخا ومنسوخا . اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين :
القول الأول : وهو أن التنبيه أو مفهوم الموافقة قد يكون ناسخا ومنسوخا ،هذا قول الجمهور واختاره ابن قدامة
دليلهم على ذلك :قالوا أن التنبيه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق . فقاسوا المفهوم على المنطوق بجامع أن كل منهما دليل يمكن أن يستدل به على الأحكام الشرعية.
وهذا هو قول الجمهور
القول الثاني: في المسألة أن لا يصح أن يكون التنبيه أو مفهوم الموافقة ناسخا ولا يصح أن يكون منسوخا , هذا قال به بعض الشافعية .
دليلهم على عدم جواز ذلك :
أن مفهوم الموافقة أو التنبيه قياس جلي والقيا س لا ينسخ ولا يُنسخ به .
والقياس إجمالا كما مر معنا لا يصح أن يكون ناسخا ولا يصح أن يكون منسوخا .
فقالوا أن مفهوم الموافقة عبارة عن قياس وهو القياس الجلي وبالتالي لا يُنسخ ولا يكون منسوخا .
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن نقول نمنع أن يكون مفهوم الموافقة أو ما يسمى بالتنبيه من باب القياس الجلي بل هو مفهوم الخطاب ما يفهم من الخطاب وليس هو القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل هذا أقوى منه وليس هو.
فالخلاصة أن
التنبيه قد يكون ناسخا ومنسوخا عند الجمهور على الصحيح وذلك لأن التنبيه يفهم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التنبيه

كتبها باحث شرعي ، في 1 فبراير 2009 الساعة: 16:17 م

مسالة: التنبيه هل ينسخ أو يُنسخ ؟

التنبيه هو مفهوم الموافقة وهو اللفظ الدال على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه نفيا أو إثباتا .
مثال التنبيه :
قول الله تعالى ( ولا تقل لهما أف ….. الآية ) في هذه الآية تنبيه على تحريم ضرب الوالدين بطريق الأولى . فلو فرض أن ضربهما كان مباحا قبل هذا التنبيه كان هو أي التنبيه ناسخا لإباحة ضرب الوالدين . هذا المفهوم .
ولو فرض أن إباحة ضربهما شرعت بعد التنبيه المذكور كانت ناسخة له .
فالتنبيه ناسخ في الصورة الأولى منسوخا في الصورة الثانية .
هذا مثال للتنبيه مع تصوير مسألة هل يكون ناسخا أو منسوخا ؟
المسألة عن التنبيه هل يكو ناسخا ومنسوخا أو لا ؟
هل يمكن أن يكون قوله تعالى ( ولا تقل لهما أف ..الآية ) المفهوم الموافق تحريم ضرب الوالدين ناسخا ؟ هل يمكن أن يكون هذا المفهوم الموافق ناسخا ؟
صورته :
لو فرض أن إباحة ضرب الوالدين شرعت قبل هذا التنبيه يعني عندنا آية فيها مشروعية ضرب الوالدين هذا فرضا !!
ثم جاءنا بعد ذلك هذا المفهوم وهو المفهوم الموافق الذي يفيد تحريم ضرب الوالدين . هل يمكن أن يكون هذا المفهوم ناسخا لحكم الآية التي فيها إباحة ضرب الوالدين ؟؟ هذا صورة كون التنبيه يكون ناسخا
صورة كون التنبيه يكون منسوخا !
لو كانت هذه الآية ( ولا تقل لهما أف … الآية ) بمنطوقها وهو النهي عن التأفف وبمفهومها الموافق وهو تحريم الضرب جاءت متقدمة ثم جاءت آية أخرى فيها التنصيص على مشروعية ضرب الوالدين ( نقول لو فرض هذا ) هل تكون هذه الآية ( التي افترضنا وجودها ) هل تكون ناسخه لذلك المفهوم, فيكون منسوخا ! هل يمكن أن يكون هذا ؟ هذه صورة هذه المسألة التنبيه هل يكون ناسخا ومنسوخا . اختلف أهل العلم في هذه المسالة على قولين :
القول الأول : وهو أن التنبيه أو مفهوم الموافقة قد يكون ناسخا ومنسوخا ،هذا قول الجمهور واختاره ابن قدامة
دليلهم على ذلك :قالوا أن التنبيه يفهم من اللفظ فهو كالمنطوق . فقاسوا المفهوم على المنطوق بجامع أن كل منهما دليل يمكن أن يستدل به على الأحكام الشرعية.
وهذا هو قول الجمهور
القول الثاني: في المسألة أن لا يصح أن يكون التنبيه أو مفهوم الموافقة ناسخا ولا يصح أن يكون منسوخا , هذا قال به بعض الشافعية .
دليلهم على عدم جواز ذلك :
أن مفهوم الموافقة أو التنبيه قياس جلي والقيا س لا ينسخ ولا يُنسخ به .
والقياس إجمالا كما مر معنا لا يصح أن يكون ناسخا ولا يصح أن يكون منسوخا .
فقالوا أن مفهوم الموافقة عبارة عن قياس وهو القياس الجلي وبالتالي لا يُنسخ ولا يكون منسوخا .
يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن نقول نمنع أن يكون مفهوم الموافقة أو ما يسمى بالتنبيه من باب القياس الجلي بل هو مفهوم الخطاب ما يفهم من الخطاب وليس هو القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل هذا أقوى منه وليس هو.
فالخلاصة أن
التنبيه قد يكون ناسخا ومنسوخا عند الجمهور على الصحيح وذلك لأن التنبيه يفهم

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

طرق معرفة النسخ

كتبها باحث شرعي ، في 1 فبراير 2009 الساعة: 16:17 م

طرق معرفة النسخ :

يعرف النسخ بطرق نذكر منها خمسة طرق وقبل ذلك النسخ لا يعرف بدليل العقل أو بدليل القياس بل يعرف بالنقل ولا يجوز أن يدعي شخص النسخ لا يقبل قوله إلا بدليل نقلي طرق معرفة الناسخ والمنسوخ النقلية
1
ـ أن يكون النسخ مذكورا في لفظ النص الشرعي مثال ذلك قول النبي r كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها …الحديث ” الناسخ الأمر بزيارتها والمنسوخ النهي عن زيارتها وقوله r ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا بها” ترخيص ثم جاء عدم الانتفاع به في نص واحد .
2
ـ أن يذكر الراوي تاريخ سماعه .فيكون هذا التاريخ متأخر عن القضية المنسوخة .
مثال ذلك قول الراوي سمعت عام الفتح كذا وكذا . ويكون المنسوخ معلوما تقدما .
تحريم لحوم الحُمُر الأهلية كان عام خبير وقد صرح بعض العلماء في أن ذلك في عام خيبر وفي غزوة خيبر أمر النبي r بإكفاء القدور التي طُبخت فيها لحوم الحُمُر الأهلية .
أذا عندنا نص يحدد التاريخ أن التحريم كان عام خيبر وكان قبل ذلك مباح .
3
ـ أن تجمع الأمة أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.. لماذا كان الإجماع حجة ؟ تعليل :
لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال فإذا أجمعوا قاطبة بلا خلاف كان أجماعهم حجة فعندهم نص سواء أبدوه أو لم يبدوه . مثل له ابن السمعاني صاحب قواطع الأدلة نسخ وجوب الزكاة لغيرها من الحقوق المالية . كان هناك حقوق مالية موجودة على الموسرين . فلما جاءت الزكاة فلا واجب غير الزكاة .
ومثل بعضهم بحديث قتل شارب الخمر في الرابعة الذي رواه أبو داود والترمذي عن معاوية رضي الله عنه عن النبي r أنه قال “من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه . قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث منسوخ قال جماعة قد دل الإجماع على نسخه .
وقال بعضهم نسخ بحديث (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعةالحديث)
الترمذي بعد روايته لهذا الحديث يقول وإنما كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بعد وهكذا روى محمد ابن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال” من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه ثم قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله .” وكذلك روى الزهري عن قبيصة عن ذوئيب عن النبي r نحو هذا
قال القول مازال للترمذي فرفع القتل وكان رخصة والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم .
لا نعلم بينهم اختلاف في ذلك في القديم والحديث أي أنه لا يقتل شارب الخمر في الرابعة .
وقد نقل الخلاف في ذلك القاضي عياض عن طائفة شاذة , وخالف في ذلك ابن حزم فقال يقتل شارب الخمر إن عاد في الرابعة . وقد جمع لشيخ الإسلام ابن تيمية بين هذا الأحاديث جمعا لطيفا فقال إن القتل في الرابعة قتلٌ من باب التعزير الذي يرجع في تقديره إلى الإمام فإن رأى أن الفساد يندفع بجلده دون قتله . جلده ولم يقتله . فيحمل الأمر بالقتل في الرابعة في هذا

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

الإجماع والقياس

كتبها باحث شرعي ، في 1 فبراير 2009 الساعة: 16:06 م

مسالة : الإجماع هل يُنسخ وينسخ به؟                                                                  المسالة الأولى: الإجماع هل يُنسخ. يعني هل يكون الإجماع منسوخا ويأتي دليل أخر ينسخه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين:
القول الأول/ أن الإجماع لا يُنسخ أي لا يمكن ان يكون هناك الإجماع ثم يُنسخ هذا الإجماع وهذا قول الجمهور من أهل العلم.
القول الثاني/ إن الإجماع يُنسخ وبه قال بعض الأصوليين.
والراجح فيما يظهر/ أن الإجماع لا يُنسخ أي لا يكون الإجماع منسوخا
لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا مجال لتنزل الوحي لا من كتاب ولا من سنة فإذن لا يمكن أن يكون الإجماع منسوخ).

المسالة الثانية: هل الإجماع ينسخ؟ يعني هل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لنص من النصوص؟
هذا أيضا محل خلاف على قولين:
القول الأول/ أن الإجماع لا يكون ناسخا وبهذا قال جمهور أهل العلم.
القول الثاني /أن الإجماع قد يكون ناسخا وهو قول بعض المعتزلة وعيسى ابن أبان من الحنفية.
والذي يترجح هو قول الجمهور وان الإجماع لا يكون ناسخا لان النسخ إنما يكون لنص والإجماع لا يمكن أن ينعقد على خلاف النص لكون الإجماع معصوم عن الخطأ فإذا انعقد على خلاف النص أفضى هذا إلى أن أهل الإجماع قد اجمعوا على خطا والإجماع معصوم من الخطأ ولان النسخ إنما يكون لنص من النصوص والإجماع لعصمته وعصمة الأمة كما في قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على ظلاله) فمستحيل أن تجمع الأمة كل الأمة على خطا وضلال فالإجماع لا ينعقد على خلاف النص لكون الإجماع معصوم عن الخطأ وهذا يفضي إلى الإجماع الأمة على الخطأ لأنه قد وقع على مخالفة نص من النصوص.
إذاً فالراجح أن الإجماع لا يكون ناسخا أو منسوخا.
هناك اعتراض على هذا الأمر ومفاد هذا الاعتراض انه قالوا يجوز أن يكون أهل الإجماع قد ظفروا بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخا له فاجمعوا عليه إذن هنا اعتراض وهذا الاعتراض هو احتمال فنقول انتم تقولون انه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا ونقول لما إلا يحتمل أن يكون أهل الإجماع قد عثروا على نص من النصوص كان خفي أقوى من النص الأول في الحكم هذا الذي يزعم نسخه أو ناسخ له إلا يمكن ذلك نقول في الجواب عن هذا الاحتمال/ أن هذا النسخ يضاف إذا حصل وكان نسخا فعلا عثروا على نص ناسخ لنص آخر نقول إذا حصل ذلك فيضاف النسخ إلى النص الذي اجمعوا عليه لا إلى الإجماع.


مسألة ما ثبت بالقياس هل ينسخ وينسخ به؟

 المراد بالمسألة :أي ما ثبت بدليل بالقياس هل يكون ناسخا وهل يكون منسوخا,هل يمكن يكون ناسخا لنص من النصوص أو لدليل من الأدلة الشرعية وهل يمكن أن يكون هو منسوخ بنص أو بدليل فهل يكون في موضع الناسخ وهل يكون في موضع المنسوخ أو لا.
مثال فرضي على  المسألة/ لو قال الشارع حرمت الخمر المتخذ من العنب لكونه مسكرا هذا أصل لأن فيه نص فإذا قسنا عليه نبيذ التمر المسكر في التحريم فيكون تحريم هذا النبيذ حكما منصوصا على علته حتى كأنه قال حرمت نبيذ التمر المسكر لو قال حرمت الخمر المتخذ من العنب لكونه مسكرا إذن بيّن العلة ونص على العلة وهذا الأصل لو قسنا عليه وهذا الفرع نبيذ التمر المسكر في التحريم فأننا نلحقه بالحكم ,الفرع نبيذ التمر المسكر الأصل نبيذ العنب المسكر العلة الإسكار الحكم التحريم في كل منهما,لو فرض أن الشرع قال أبحت نبيذ الذرة المسكر بعد ذلك يعني حصل فترة من الزمن فاصلة فقال الشارع أبحت نبيذ الذرة المسكر هل يجوز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخا لذلك إذا ثبت تأخره عن إباحة نبيذ الذرة؟ الآن نبيذ الذرة منصوص عليه أنا قلت متأخر لا .. فالآن نبيذ التمر المسكر هذا الذي جعل فرعا في القياس وجعل الطريق الذي أوصل إلى الحكم فيه هو القياس هل يجوز أن يكون تحريم نبيذ التمر المسكر المستفاد من القياس ناسخا للنص الذي فيه أبحت نبيذ الذرة المسكر إذا ثبت تأخر هذا القياس عن إباحة نبيذ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

نسخ الكتاب بالسنة والعكس

كتبها باحث شرعي ، في 1 فبراير 2009 الساعة: 09:04 ص

نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد .

1-                   اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن كنسخ الاعتداد بالحول في قوله :”متاعاً إلى الحول غير إخراج ” بالاعتداد بأربعة أشهر وعشرا في قوله :” يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا”.

2-                   اتفقوا أيضاً على جواز نسخ السنة بالسنة المساوية لها (المتواترة بالمتواترة والآحادية بالآحادية)  سندا  كحديث ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)).

3-                   اتفقوا على جواز نسخ الآحاد بالمتواتر من باب أولى .

4-                   واختلفوا في نسخ السنة بالقرآن سواء كانت السنة آحادية أو متواترة على قولين :

القول الأول : يجوز ذلك ، وهو مذهب جماهير العلماء وهو رواية عن أحمد ،ومذهب أبي حنيفة وقول الشافعي  .

القول الثاني :لا يجوز ذلك وروي عن الشافعي.

أدلة القول الأول :

استدلوا  بالوقوع فقالوا ثبت نسخ السنة المتواترة بالقرآن كما في نسخ بيت المقدس الثابت بالسنة المتواترة بقوله تعالى :”فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ” كما ثبت أيضاً نسخ السنة الآحادية بالقرآن كما في سخ رد المسلمات إلى الكفار الذي وقع عليه الصلح في الحديبية بقوله تعالى :”فلا ترجعوهن إلى الكفار “.” ومثل تحريم المباشرة في ليالي رمضان الذي كان ثابتاً بالسنة بقوله تعالى :”فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم “وقوله :”احل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم “.

ومنه أيضاً نسخ جواز تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بفعل الرسول صلى الله علي وسلم في غزوة الأحزاب بقوله تعالى :”وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك .

أدلة القول الثاني:

1-             قالوا لو نسخت السنة بالقرآن للزم تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته لإيهامهم أن الله تعالى لم يرض عن ذلك .

ويجاب عنه :أنه علم بالمعجزات الدالة على صدق رسالته  وأنه مبلغ وأن الجميع من عند الله فلم يبق للطعن مجال ،كما أن قولكم يصح لو كانت السنة من عند الرسول من تلقاء نفسه،وليس  الأمر كذلك ،بل هي من عند الله يوحى إليه بها .

2-             استدلوا بقوله تعالى :”وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل  إليهم “

وجه الدلالة :أنه سبحانه قد جعل السنة بياناً ،فلو نسخت لخرجت عن كونها بياناً

ويجاب بأنا لا نسلم على  دلالة الآية على كون السنة بياناً لجواز أن يكون المراد من قوله :”لنبين ” لتبلغ إذ حمله البيان  على التبليغ أولى من حمله على بيان المراد .

الراجح مذهب جماهير الأصوليين من جواز نسخ السنة بالقرآن.

*نسخ القرآن بالسنة المتواترة

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول :

لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية .

القول الثاني :

يجوز ذلك يجوز ذلك وهو قول جماهير الأصوليين من الحنفية ومالك ورواية عن أحمد ،وكثير من الشافعية وقول عامة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والظاهرية . 

أدلة القول الأول :

1- قوله تعالى :”ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ” قالوا :السنة لا تكون خيراً من القرآن ولا مثله.

ويناقش هذا الدليل من وجهين :

أ- أن كلاً من الناسخ والمنسوخ من عند الله فهو الناسخ حقيقة ولا يقدر على ذلك غيره سبحانه ،غنما النسخ يظهر على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم .

ب- ليس المراد بالإتيان بآية أخرى خيراً منها بل المراد نأت بعمل خير من عمل دلت عليه الآية الأولى أو مثله .

2-ما روى الدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :”القرآن ينسخ حديثني وحديثي لا ينسخ القرآن “.

والحديث صريح في عدم الجواز

يناقش:بأن الحديث موضوع فلا تصح دلالته على المراد .

أدلة القول الثاني :

1-    الجواز العقلي :فالعقل لا يحيل ذلك فإن الناسخ في الحقيقة هو الله ع

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

المجاز

كتبها باحث شرعي ، في 31 يناير 2009 الساعة: 14:11 م

المجاز في القرآن :

الحقيقة :اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً .مثل لفظ الأسد حقيقة في الحيوان المفترس.

المجاز :اللفظ المستعمل في غير موضوعه الاصلي على وجه يصح مثل لفظ الأسد يطلق على الرجل الشجاع .

للعلماء قولان رئيسان في وجود المجاز في القرآن:

القول الأول :وجود المجاز في القرآن ،وهو قول جماهير العلماء ورواية عن أحمد ورجحه ابن قدامة .

 القول الثاني :نفي المجاز في القرآن ،رجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله

 أدلة القول الأول:

1- استدلوا بالوقوع وقالوا الوقوع دليل الجواز ومن أمثلة وقوعه :

 قوله تعالى : إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية قالوا نسب الطغيان للماء وهو مجاز .

 وقوله ” واسأل القرية ” و المراد أهل القرية وهذا مجاز .وقوله “فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه حيث نسب الإرادة للجدار وهو مجاز .

وقوله :”واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ” وذلك أن الذل لا جناح له وهو مجاز .

والجواب عن ذلك :المراد بالقرية مجتمع الناس  وقله في الجدار لا مانع من حمل الآية على حقيقتها وهي أن لها إرادات حقيقية يعلمها الله  ى ،وقالوا هو أسلوب من أساليب العرب حيث تطلق المحل وتريد أهل المحل وليس هذا من المجاز.

2- أن القران عربي نزل بلغة العرب قال تعالى(إ

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

درجات قاعة 224 من 36 إلى 51

كتبها باحث شرعي ، في 19 يناير 2009 الساعة: 13:33 م

36

429011425

19.5

37

429005570

11.5

38

429004823

 

39

429012327

10.5

40

429006142

3.5

41

429013788

9

42

428005280

 

43

429012248

14

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن :

كتبها باحث شرعي ، في 24 نوفمبر 2008 الساعة: 15:08 م

وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن :

اتفق العلماء على أن القرآن نزل بلغة العرب ،قال تعالى :إنا جعلناه قرآنا عربياً )،وقوله :”وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه “.

وقد وقع خلاف بين العلماء في وقوع ألفاظ غير عربية في القرآن .

تحرير محل النزاع :

1-                لا خلاف بين العلماء أنه ليس في القرآن كلمة واحدة أعجمية صرفة (خالصة) لم تعربها العرب .

2-                كما لا خلاف بينهم في خلو  القرآن من كلام مركب على غير أساليب العرب .

3-                لا خلاف في وقوع المعرب في لغة العرب والمراد بالمعرب :ما كان أصله أعجمياً ثم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم قال الجوهري :تعريب الاسم الأعجمي :أن تتفوه به العرب على مناجها ) أهـ.

كلفظة مشكاة من أصل حبشي وقيل هندي ،والطور أصلها سرياني والفردوس أصلها رومي ،فهي عجمية باعتبار الأصل ،عربية باعتبار الحال .

4-                اتفقوا على وقوع الأعلام الأعجمية في القرآن كإبراهيم وإسحاق ويعقوب وهود ولوط وعمران .

5-                إنما وقع الخلاف  في وقوع ألفاظ مفردة غير أعلام من غير كلام العرب على  ثلاثة أقوال :

القول الأول : ليس في القرآن ألفاظ  بغير العربية ،وهو قول جماهير الأصوليين .

القول الثاني :وقوع الألفاظ غير العربية في القرآن ،وهو منسوب لابن عباس وبعض التابعين وبه قال بعض الأصوليين .

القول الثالث : الجمع بين القوليين ،وأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد وأن الخلاف يؤول إلى الاتفاق  ذلك أن من قال بالقول الأول :وقوع ألفاظ بغير العربية في القرآن نظر إلى أصل الكلمة ،ومن قال بعدم الوقوع :نظر إلى الكلمة باعتبار الحال .،ولعله ما يميل إليه ابن قدامة .

أدلة القول الأول :

1-   قوله تعالى: {وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَالُوا لَوْلا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفَاءٌ}وقوله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}.

وجه الدلالة :بينت الآية أن القرآن ليس بأعجمي ،لأن لفظة (لو) حرف امتناع لوجود ،فالآية صريحة في نفي أعجمية شيء من القرآن ، ولو وجد العرب حرفا واحدا من غير لسانهم في القرآن لراموا التطاول على هاتين الآيتين اللتين احتجتا عليهم بعدم العذر لفهم هذا القرآن بأسلوب توكيدي.

ونوقش :1- أن القرآن عربي وأن وجود قلة من الألفاظ الأعجمية لا يمنع من وصفه بالعربي.

2- أن المنفي وجود التراكيب الأعجمية في القرآن ،أما وجود ألفاظ أعجمية فلا ينكر .

الدليل الثاني :إنا أنزلناه قرآنا عربياً ،بلسان عربي مبين

وجه الدلالة :هذه الآيات تدل على أن القرآن عربي محض ،وهذا ينفي أن يكون فيه أعجمي .

الدليل الثالث :أن الله تحدى كفار العرب بالإتيان بسورة من مثله ولا يتحداهم بما ليس من لسانهم.

أدلة القول الثاني :

استدلوا على الوقوع ،والوقوع دليل الجواز ،مثل ناشئة أصلها حبشي واستبرق وسجيل أصلها وقسطاس أصلها رومي .

أدلة القول الثالث :حمل أدلة كل منهما على محمل ،فتحمل ادلة المثبتين لوقوع الألفاظ الأعجمية في القرآن على أصل اللفظة ،وتحمل أدلة  النافين على واقع الألفاظ الأعجمية عند نزول القرآن ،وقد اختلطت بألفاظ العرب فأصبحت من لغتهم .

والذي يظهر هو القول الثالث  حيث أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد ،وأنه يؤؤول إلى الاتفاق  قال أبو عبيدة‏:‏ والصواب عندي مذهبٌ فيه تصديقُ القَوْلين جميعاً وذلك أنَّ هذه الحروف أصولُها عجمية كما قال الفقهاء إلا أنها سقطت إلى العرب فأعْرَبتها بألْسِنتها وحوَّلتْها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربيةً ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو صادق‏.‏
انتهى‏.‏

فالخلاصة أن القرآن المنزل عربي كله بتراكيبه ومفرداته ،وفيه من الكلمات ما كان أصله أعجمياً في  أول الأمر ،ثم أصبحت عربية في واقع الحال.

 

 

 

 

 

 

 

المحكم والمتشابه في القرآن الكريم :

   ( المحكم ) و( المتشابه ) لفظان متقابلان، إذا ذُكِرَ أحدهما استدعى الآخر ضرورة. وهما بحثان رئيسان من أبحاث علوم القرآن، أفاض العلماء القول فيهما، وتفاوتت أنظارهم في تعريفهما وحقيقتهما، وهما كذلك بحثان مهمان من أبحاث أصول الفقه .

المحكم لغة واصطلاحا:

  المحكم لغة : مأخوذ من حَكَمْتُ الدابة وأحكمتها، بمعنى أحكمت وثاقها، ومنعتها من التفلُّت والهرب. وإحكام الكلام: إتقانه وتمييز الصدق فيه من الكذب .

  و( المتشابه ) لغة، مأخوذ من الشبه والتشابه، تقول: فلان يشبه فلانًا، أي: يماثله، وله من الصفات ما للآخر. وعلى هذا، فتشابه الكلام تماثله وتناسبه، بحيث يصدِّق بعضه بعضًا .

تحرير محل النزاع :

1- لقد ورد وصف القرآن بكون جميعه محكم فقال تعالى { الر كتابٌ أحكمت آياته }سورة هود :الآية  بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه , فهو غاية في الفصاحة والأعجاز .
2-وكما ورد وصفه أنه متشابه قال تعالى {الله نزل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا}سورة الزمر : الآية 23 .  بمعنى أن آياته تشبه بعضها بعضاً في الأعجاز والصدق والعدل .
3-وورد أيضا من أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه قال الله تعالى { هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آياتٌ محكماتٌ هن أم الكتاب وأخر متشابهاتٌ فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب }سورة آل عمران : الآية 7 .

وقد اتفق اعلماء على وجود المحكم والمتشابه في القرآن ،واختلفوا في المراد بهما على أقوال :

القول الأول :المحكم هو المفسر وهو الذي لا يحتاج إلى غيره لبيانه والمتشابه :المجمل .

القول الثاني :المحكم ما عرف معناه الجميع كالآيات للتي لا تعارض بينها وبين غيرها والمتشابه :الذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات التي ظاهرها التعارض مثل قوله تعالى :”إنك لا تهدي من أحببت ” وقوله :وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم “

القول الثالث :المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور مثل (ألأر ،ألم ،حم ،)والمحكم ما عدا ذلك

القول الرابع :المحكم :الوعد والوعيد والحلال والحرام والمتشابه :القصص والأمثال

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

التالي